خبير قانوني يوضح بشأن قانون معالجة التجاوزات السكنية
المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مجموعة ملاحظات بشأن قانون معالجة التجاوزات السكنية، لافتا الى عدم وجود مبرر لتشريع هكذا قانون تكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة.
وقال التميمي لـ /المعلومة/ ان "اسم القانون يحتاج الى استبدال كأن يكون تمليك العقارات المتجاوز عليها، إضافة الى ان القانون فرق بين الذين انشأوا دور سكنية تجاوزا على اراضي الدولة او دوائرها قبل ٣١ .١٢ لعام ٢٠١٦ ومابعد هذا التاريخ فالقانون يسري على الشاغلين قبل ٢٠١٦ ولايشمل مابعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط وهذا التمايز لم يكن له ما يبرره لوجود الاعداد الكثيرة بعد عام ٢٠١٦ من العشوائيات التي تحتاج الى المعالجة".
وأضاف انه "لايوجد مبرر وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا، حيث سيؤثر كثيرا على الفقراء ويكون له انعكاس سلبي على الأوضاع العامة".
وبين ان "القانون اوجب وجود لجنه متخصصة تشكل من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وهي تبت في الطلبات وهي تقدر بدلات الايجار حسب الأسعار لمثيلاتها، وهذا صعب على شاغلي العقارات ان يدفعوا مثل هذه المبالغ، حيث ان في حالة عدم التسديد من شاغلي العقار يتم ازالة البناء دون تعويض وكان الأولى تعويض الشغالين بقيمة المشيدات مستحقة القلع".
ولفت الى ان "من الافضل ان تكون هذه اللجنة التي تتابع الطلبات للتمليك برئاسة قاضي في كل منطقة استئناف، حيث تقول مادة ١١ من هذا القانون ان شاغل العقار بعد انتهاء مدة الـ٢٥ سنة وهو يدفع الايجار فيها ان يتملك العقار بقيمته وقت التملك وتحتسب من ثمنه ماتم دفعه من إيجار".
وتابع ان "العقارات المشغولة بعد ٣١ .١٢ لسنة ٢٠١٦ فهذه يطبق عليها قرار مجلس الثورة ١٥٤ خاليا من عقوبة الحبس ومنها ضرورة الإخلاء وإزالة التجاوزات رغم ان مشروع القانون ألغى القرار أعلاه لكنه ابقى على إجراءاته، واعطى القانون لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المخالفين والغريب ان القانون لم يحددها".
واكد ان "هناك صعوبة هذه الإجراءات على الشاغلين من الفقراء خصوصا لشاغليها بعد ٣١ .١٢ لسنة ٢٠١٦ وقد يحتاج الى التاني في تشريعه في هذه المرحلة وبالتالي فأن القانون بحاجة الى التأجيل، خصوصا ان القانون يتكون من ٢٣ مادة وهو يحتاج الى تفاصيل كثيرة وان يبين ماذا عن أملاك الدولة من العمارات والعقارات المستأجرة باثمان بخسة". انتهى 25ن