الغرامات المرورية باطلة عقلا وشرعا..!
الغرامة المرورية قرار حكم تفرض من الضابط والمفوض بصفته قاضي جنح وتخض للطعن خلال مدة محددة
وهذا استنادا لنص المادة 28 من قانون ادارة المرور رقم 8 لسنة 2019
وعلية اي غرامة مرورية لا تكون بوصل رسمي تصل لاعلام المخالف هي باطلة وهذا يشمل حتى مخالفات الكاميرات.
يجب ان تصل بشكل رسمي وورقة يوقع عليها المخالف او يمتنع حتى يعرف المواطن بمخالفته اما بدفعها او يطعن بها .
شاهدت تبريرات ضابط المرور واعلام مديرية المرور وهو غير مقنع ولا يستند لاي نص صريح بل هو يبرء لمن فرضت ضده غرامة لان احد الضباط يقول تفرض الغرامة في وقت وترسل في وقت اخر للنظام دون علم المخالف .
في بغداد لايمكن ان تفرض الغرامات في التقاطعات لانها تدار يدويا من قبل شرطي المرور وليس عبر الاشارات الضوئية لذلك اي مخالفة تفرض من كاميرات التقاطعات باطلة لان العنصر البشري هو من ينظم حركة السير وليست الاشارات الذكية والكاميرات .
على المتضرر من الغرامات ان يقدم تظلم في مديرية المرور واذا لم تلغى وتم رفض التظلم الذهاب للقضاء لعرض الغاء هذه الغرامات لانها صدرت بشكل غير قانوني وخلافا لقانون ادارة المرور .