قانوني: المهل الدستورية تلزم البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً
المعلومة/ خاص..
أكد الخبير القانوني عباس العقابي، اليوم، أن الدستور العراقي حدد مهلاً زمنية واضحة تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مشيراً إلى أن تجاوز هذه المدد يعد إخلالاً بالتعليمات الدستورية.
وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية لم تضع سقفاً زمنياً محدداً لانتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، ما فتح الباب أمام تفسيرات سياسية متباينة”، مبيناً أن “عدم حسم هذين المنصبين خلال فترة وجيزة يضع المحكمة الاتحادية في موقف حرج أمام الرأي العام”.
وأضاف أن “استخدام المحكمة لعبارة (الفترة الوجيزة) دون تحديد زمني دقيق قد يسمح بتمديد الأزمة لأشهر طويلة، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقرار المؤسسات الدستورية واستمرارية عمل الدولة”، لافتاً إلى أن “غياب الجداول الزمنية الصارمة شجع بعض القوى السياسية على المماطلة”.
وأوضح العقابي أن “احترام التوقيتات الدستورية لا يمثل التزاماً قانونياً فحسب، بل يُعد ضرورة سياسية لمنع الفراغ الدستوري وتعطل عمل السلطات، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلد”.
وختم بالقول إن “المرحلة الحالية تتطلب موقفاً واضحاً من البرلمان والقوى السياسية لحسم ملف الرئاسات، بما ينسجم مع روح الدستور ويعيد الثقة بالمسار الدستوري والمؤسساتي في العراق”.انتهى25د