اثر الجرائم الامريكية في ابو غريب..محكمة تعوض المتضررين بقيمة 42 مليون دولار
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لموقع جست سيكيورتي الأمريكي ، الثلاثاء، ان محكمة الدائرة الرابعة تُؤيد حكم هيئة المحلفين بتعويض قدره 42 مليون دولار في قضية سجن أبو غريب الشهيرة التي كشفت انتهاكات الجيش الأمريكي للمعتقلين.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه "بين تشرين الأول وكانون الأول من عام 2003 قام محققون استأجرتهم شركة سي أي سي آي بريمير تكنولوجي بالتعاون مع أفراد من الجيش الأمريكي، بإساءة معاملة معتقلين في سجن أبو غريب بالعراق، حيث تعرضوا للاعتداء الجنسي، والإجبار على التعري، والتهديد بالكلاب ومهاجمتها، والضغط النفسي لفترات طويلة، والتهديدات".
وأضاف التقرير انه "في عام 2008 رفع بعض المعتقلين دعوى قضائية ضد ال شركة في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، مُستندين إلى 20 سببًا للدعوى بموجب قانون المسؤولية التقصيرية للأجانب وقانون المسؤولية التقصيرية للولاية، وعلى مدار 16 عامًا وخمسة استئنافات، تم تقليص أسباب الدعوى إلى دعويين فقط بموجب قانون المسؤولية التقصيرية للأجانب: التآمر لارتكاب التعذيب والتآمر لارتكاب معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة".
وتابع انه "في عام ٢٠٢٤، أدانت هيئة محلفين شركة سي أي سي آي في هاتين الدعويين، وقضت بتعويض كل من المدعين الثلاثة بمبلغ ٣ ملايين دولار كتعويضات عن الأضرار، و١١ مليون دولار كتعويضات عقابية. وفي ١٢ آذار ٢٠٢٦، في قضية الشمري ضد الشركة أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة الحكم بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد".
وكتب القاضي هنري ف. فلويد، بصفته قاضي الأغلبية، قرارًا برفض العديد من الطعون المقدمة ضد الحكم، ورأى أن دعاوى المدعين لا تتجاوز حدود الولاية القضائية، وذلك لأن الولايات المتحدة، وليس العراق، هي التي مارست السيطرة على سجن أبو غريب، ولأن السلوك المخالف للقانون الدولي وقع داخل الولايات المتحدة، كما رأى أنه من المناسب الاعتراف بدعاوى التآمر لارتكاب التعذيب والانتهاكات الجنائية الدولية، لأن التآمر راسخ في القانون الدولي، ولأن تحميل المقاولين الأمريكيين المسؤولية لا يثير أي مخاوف تتعلق بالعلاقات الخارجية، في حين يمثل قرار الدائرة الرابعة انتصارًا بارزًا للمدعين في قضية خاضوها بشق الأنفس طوال 16 عاما". انتهى/ 25 ض