خبير قانوني يوضح ابرز الملاحظات على قانون المنافسة ومنع الاحتكار
المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ابرز الملاحظات والنقاط التي تحتاج الى تعديلات في قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 يتكون من ١٦ مادة تهدف الى منع المنافسة الاحتكارية وتنظيم المنافسة بين المستثمرين والمنتجين والمسوقين في جميع الأنشطة الاقتصادية ويسري على الانشطة التجارية والخدمات داخل العراق وخارجه لما لها مساس وأثار داخلية، كما يسري على الشخص الطبيعي والمعنوي وكذلك على الشركات والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات".
وأضاف ان "القانون اوجب بموجب المادة ٤ منه تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والذي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط برئاسة الوزراء، ويتألف المجلس من رئيس واعضاء من وزارات مختلفة منها الصناعة والتجارة والاتصالات وغيرها، وهؤلاء يحددهم رئيس مجلس الوزراء ويضع المجلس نظاما داخليا له، كما ان هذا المجلس يشكل وحدات فنية وادارية وحساسية عند الحاجة ويحدد المجلس هذه اللجان في النظام الداخلي، وكذلك يعمل المجلس على نشر الثقافة لمنع الاحتكار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإجراء التحقيقات عن طريق تلقي الشكاوى أو الاحالات التي تأتيه من المحكمة، وايضا يعمل المجلس على اشعار المحكمة بالنتائج ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء".
وبين ان "مهام اللجان التابعة للمجلس هي تخويل موظفيها دخول المحال والمكاتب التجارية والمعاينة والتفتيش والاطلاع على المستندات والوثائق والاحتفاظ بها في محضر خاص لمدة ٣٠ يوم، اما المحظورات التي نص عليها القانون في المادة ٩ منه فهو الاندماج في حالة اذا كانت الشركة تسيطر على ٥٠ بالمئة أو أكثر من إنتاج سلعة أو منتجات، وايضا مايشكل خللا بالمنافسة من حيث تحديد الأسعار أو كميتها أو تقاسم الاسواق على اساس المناطق أو التواطؤ مع العطاءات أو التمييز بين العملاء أو البيع بسعر أقل أو بيع المواد سريعة التلف".
ولفت الى ان "تسجيل الاتفاقيات لدى الشركات، يكون عبر المجلس وفق المادة ١٢ ومابعدها، بشرط الموافقة على القيود والأسعار والكمية والتبادل، على أن يبت المجلس خلال ٣٠ يوم، وللمجلس صلاحية إعطاء الموافقات الأولية لحين البت في الطلب وبامكانه ان يستثني البعض، كما يمكنه ان يتخذ العقوبات المناسبة في حالة عدم التسجيل وكذلك الاحالة مشفوعة بالتوصيات، اما العقوبات التي نص عليها القانون أعلاه فهي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملاين دينار وهناك مكافئات للمخبرين يحددها رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار".
واكد التميمي ان "هناك ملاحظات تتعلق بالمادة الخامسة من القانون، حيث اوجب تشكيل الوحدات الفنية والإدارية من قبل المجلس وهذا يحتاج الى بيان آليات تحرك هذه اللجان وبيان عددها وايضا قانونية تحركها".
وتسائل: "ماهي طبيعة التحقيقات التي تقوم بها اللجان وهل هذه اللجان ثابتة ام متغيرة وهل تعمل وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ ام وفق قانون المنافسة ومنع الاحتكار ام قانون الأصول الجزائية ومن هي جهة تخويل هذه اللجان بالقوة القانونية التي تتيح لها التحري ودخول المحال وفرض الغرامات، وهل ان توصيات هذه اللجان التحقيقية ترفع الى رئيس المجلس التوصيات ثم يحولها الى المحكمة اي محكمة التحقيق، وهل هذه اللجان في بغداد فقط ام لها فروع في المحافظات؟".
واردف ان "هناك حاجة لبيان سبب تسمية القانون الاتفاق بين الشركات اتفاقيات وهذا مصطلح دولي وفق القانون الدولي وكان الأولى ان يسميها اتفاقات"، لافتا الى ان "اصدار التعليمات من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار وفق المادة ١٤ من هذا القانون ممكن ان يحل كل ذلك وهو لتسهيل تنفيذ احكام القانون من خلال شرح المواد والتفصيل عنها وآلية تنفيذها ويتم نشره في الجريدة الرسمية".
وتابع ان "النظام الداخلي فهو ينظم اختصاص كل الجهات التي نص عليها القانون وصلاحياته وواجبات وحسن سير العمل".
وازاد: "العقوبات والمكافآت التي يحددها رئيس المجلس يحتاج ان تكون سرية وغير مكشوفة لتجنب الإشكالية المحتملة، إضافة الى ان مكافئة المخبرين كيف يتم تحديدها هل وفق قانون مكافئة المخبرين ٣٣ لسنة ٢٠٠٨ ام تحدد في النظام الداخلي؟".