خبير قانوني يوضح العقوبات التي ستطال المقصرين بحادثة الكلية العسكرية الرابعة
المعلومة/ بغداد...
اوضح الخبير القانون علي التميمي، المسؤولية القانونية والعقوبات التي ستطال المقصرين بشأن حادثة الكلية العسكرية الرابعة في الناصرية.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "حادثة الكلية العسكرية الرابعة المتعلقة بوفاة اثنين من طلبتها واصابة اخرين، تم على اثرها اصدار توجيهات بفتح تحقيق من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وفق المادة 78 من الدستور".
واضاف ان "المجلس التحقيقي سيسمع افادات الشهود ويطلع على التقرير الطبي التشريحي لجثث المتوفين لمعرفة سبب الوفاة، ان كان عضو او بسبب الجهد الزائد او التعذيب، حيث ان المجلس سيتوصل الى الحقائق وتطبق عليها احكام العقوبات العسكرية".
وبين ان "المادتين 52 و58 من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007، حيث تحدثت المادة 52 تحدثت عن تجاوز حدود الوظيفة التي عاقبت بالحبس المطلق الذي يصل الى 5 سنوات، اما المادة 58 فعاقبت بالحبس لمدة سنتين ازاء الاعتداء على الرتبة الادنى".
ولفت الى ان "رئيس الكلية العسكرية او المسؤول عنها هو ايضا يتم مساءلته، حيث ان المادة 24 من قانون العقوبات العسكري اكدت على مسؤولية القادة بالنسبة للجرائم التي ترتكب من الرتب الادنى، وبالتالي فأن الآمر يتم ايضا مساءلته عند علمه بوجود شخص في فصيله يعاني صحياً او يتعرض للموت".
واكد ان "هناك امكانية ان تذهب المحكمة العسكرية الى المادة 411 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، والتي نصت على ان من قتل شخصا بالخطأ او تسبب في قتله من غير عمد ان كان ذلك ناشئ عن الاهمال والرعونة او عدم الانتباه او عدم مراعاة القوانين والانظمة، اذ يعاقب مرتكبها الحبس 5 سنوات والغرامة او احدى العقوبتين، وهناك امكانية ان تطبق هذه المادة على المتهمين بحادثة الكلية العسكرية الرابعة".
ولفت الى ان "طلبة الكلية العسكرية يتم فحصهم بشكل دقيق من قبل لجنة مختصة قبل قبولهم في الكلية، حيث ان اللجنة تتعرض للمساءلة ازاء وجود طلبة مصابين او يعانون صحيا، وكذلك يتم مساءلتها ازاء جريمة القتل العمد الحاصلة في الكلية، كونها اعطت الموافقة لتواجد طلبة غير مؤهلين صحيا ليكونوا ضباط، وبالتالي فأن التحقيق سيكشف كل هذه التفاصيل". انتهى 25ن