ماعقوبة التحريض على الطائفية؟ .. خبير قانوني يوضح
المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، عقوبة التحريض على اثارة واشعال فتيل الطائفية في العراق، لافتا الى ان اثارة النعرات الطائفية او الترويج لها يعتبر إرهاباً يعاقب عليه القانون العراقي بالسجن.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "المادة السابعة من الدستور منعت اي شكل من أشكال التحريض الطائفي وقد عاقبت المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات بالسجن لمدة ٧ سنوات على إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية او الترويج لها بأي شكل من الاشكال".
وأضاف ان "قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لعام ٢٠٠٥ عاقب على الفتنة الطائفية باعتبارها مادة إرهابية وفق المادة ٤ من هذا القانون".
وبين ان "التحريض الطائفي لم يشرع به قانون خاص لحد الان بحيث يدرأ التحريضات الطائفية لبعض السياسيين الذين يعتاشون على ذلك وقد شرع مثل هذا القانون في بريطانيا". انتهى 25ن