حصانة عضو مجلس النواب
كتب / زهير كاظم عبود
حددت المادة 36 من الدستور العراقي حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، ونصت المادة المذكورة في الفقرة (ثانيا) على أن عضو المجلس يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء اثناء فترة الانعقاد، ولا يجوز التحقيق معه أو إحالته على المحاكم بهذا
الخصوص.
وفي الفقرة (ب) لم يجز الدستور أن يتم القاء القبض علي عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهما (بجناية)، ولرفع الحصانة عن عضو المجلس يقتضي عرض الامر على اجتماع المجلس وطرحه على الأعضاء، وفي حال حصول موافقة الأغلبية المطلقة، يتم رفع الحصانة عنه، والاغلبية المطلقة تعني نصف عدد أعضاء المجلس زائدا واحد، وفي حال تم ضبط عضو المجلس، وهو يرتكب جناية وبالجرم المشهود، يمكن القبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وفق
الأصول.
كما ان الفقرة ج من نفس البند أشارت إلى عدم جواز القاء القبض على عضو المجلس خارج مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهما بجناية وبموافقة رئيس مجلس
النواب.
وحدد قانون المجلس في المادة (5) منه على حرية النائب في التعبير عن الراي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند على أدلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا تتم ملاحقته قضائيا، إلا أن القانون اعتبر التعرض للمسائل الشخصية للأشخاص وتحقير مؤسسات الدولة لا تعد ضمن حرية التعبير، ونص في المادة (7) من القانون ان ليس للنائب ان يتنازل عن حصانته النيابية الا بأذن من المجلس خلال الفصل التشريعي، وكرر القانون في بنود المادة المذكورة نفس ماورد بنصوص
الدستور.
ومن تدقيق نص المادة 63| ثانيا | ب فان عضو المجلس يتمتع بالحصانة النيابية ولايجوز التحقيق والقبض عليه الا في جريمة (الجناية)، ولغرض استكمال الإجراءات القانونية تفاتح سلطة التحقيق المختصة مجلس النواب تطلب فيها رفع الحصانة عن النائب المتهم بجناية، والتوقيف والقبض على المتهم واستقدامه وسائل وسبل لاستكمال الإجراءات التحقيقية، ونجد أن شمول الحصانة على الجنح أمرٌ واضحٌ، لأن المشرّع أراد ان يضفي على مركز النائب في مجلس النواب حماية وغطاء ما دام يؤدي دوره التشريعي، وكان المشرّع قد أشار إلى عدم تعرض النائب للمقاضاة امام المحاكم، ومرحلة المقاضاة في القضايا الجزائية تكون بعد استكمال مرحلة التحقيق، وحيث إن المشرّع نصَّ على ذلك ضمن الحقوق والامتيازات لنواب المجلس، فلا مجال باتخاذ اجراء ضد عضو المجلس، إلا بعد رفع الحصانة عنه، خلال تمتعه بعضوية المجلس وخلال الفصل التشريعي.