وجوب سن القانون الشرعي..!
كتب / الدكتور محمد رضا الساعدي ||
يتحتم على كل شخص خصوصا من كان في موقع المسؤولية التشريعية في البرلمان او المسؤولية التنفيذية او القضائية او الاعلامية ان يسعى الى اقرار القوانين الشرعية التي تحكم ابناء الاسلام ولا يجوز الابقاء على قوانين تحكم بغير ما انزل الله تعالى.
فكل من تمكن في الارض عليه ان يطبق حكم الله تعالى كما عبرت الآية: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).( )
ومن صور التمكين وجوب التصويت على ذلك من قبل النواب وضرورة دعم مقترح التعديل للاحوال الشخصية بما يناسب الحكم الشرعي تطبيقا لفريضتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
النقطة العاشرة: حتمية التعبد بحكم الله تعالى وحرمة الرد على الفقهاء العدول:
يجب على عموم المكلفين التعبد بالأحكام الشرعية في كل شوونهم الفردية والعامة لان العمل بغيرها غير مبرئ للذمة بل قد يوقع المكلف بمخالفات شرعية وبطلان في التعامل والعقود والايقاعات.
كما ويحرم الرد عليهم كما صرح الامام الصادق × في مصحح عمر بن حنظلة في وصف الرد على من يحكم بحكم اهل البيت ^ من الفقهاء: (…فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله ورد عليه، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك…).
تلك عشرة كاملة.
نص القانون
باسم الشعب: مجلس السيادة: بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء. صدر القانون الآتي: رقم (188) لسنة 1959 قانون الاحوال الشخصية ( ):
الأحكام العامة:
المادة الأولى:
1 ـ تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ( ).
2 ـ إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون ( ).
3 ـ تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
1ـ تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص ( ).
2 ـ تطبق أحكام المواد 19و 20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان. ( )
الباب الاول: الزواج ( ):
الفصل الأول: الزواج والخطبة ( ):
المادة الثالثة:
1 ـ الزواج ( )عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً ( )غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل ( ).
2 ـ إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين انعقاده ( ).
3 ـ الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا. ( )
4ـ لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ( ) إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين ( ):
أ -أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة اكثر من زوجة واحدة.
ب – أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5 ـ إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي ( ).
6 ـ كل من أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خالفاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما ( ).
7 ـ استثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة (