قانوني يفصل سبل تنفيذ امر القبض بحق نتنياهو ووزير دفاعه
المعلومة / بغداد ..
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، سبل تنفيذ أمر القضاء القبض بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير دفاعه.
وقال التميمي في حديث لوكالة / المعلومة / ، إن "القرار مسبب وباستطاعة المحكمة الدولية ان تطلب من مجلس الامن منع سفر نتنياهو ومن صدر بحقهم امر القبض من السفر الى الـ(١٢٣) دولة الاعضاء المشاركة في اتفاقية المحكمة وعدم السماح لهم بالمرور فوق اجوائها بالاضافة إلى ان هذه الدول بامكانها القبض عليهم عند تواجدهم في أراضيها وفق المواد ٨٧ و٢٧ من نظام المحكمة الجنائية الدولية الداخلي".
واضاف ان "هذا القرار صادر من الدائرة التنفيذية وهو يسري على الكيان الصهيوني حتى وان كان ليس عضو في اتفاقية هذه المحكمة لان الهدف هو حماية فلسطين العضو في الاتفاقية".
وبين ان "لايمكن لأي دولة عضو في اتفاقية هذه المحكمة رفض القرار والا سوف يعرضها الامر الى الغرامات أو تنسحب من الاتفاقية"، مؤكدا ان "المحكمة تستطيع أن تنفذ امر القاء القبض عن طريق الانتربول الدولي أو عن طريق شرطة الدول الاعضاء".
واشار الى أن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية غير قابلة للاستئناف الا بعد مثول المطلوب أمام المحكمة ومن ثم يستأنف بعد ٥ ايام وبغير ذلك سيرفض الاستئناف".
وتابع ان " القرار يمكن أن يشمل اوامر قبض بحق أشخاص آخرين لان القائمة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية لم تعلن كل الاسماء كشركاء كما قال المدعي العام لوسائل الاعلام".
ولفت إلى أن "الطعن في هذه المحكمة من قبل الكيان الصهيوني واتهامه بمعادات السامية هو ليس جديد لان الطعن شمل مجلس الامن والامم المتحدة وعلى من يعترض ان يأتي بحجة او دليل تثبت صحة اعتراضه".انتهى 25/س