التميمي يوضح قانون العفو العام ويؤكد شموله جميع المحكومين
المعلومة/ بغداد...
اوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي تفاصيل قانون العفو العام المراد تشريعه داخل البرلمان، لافتا الى ان القانون يشمل جميع المحكومين بمن فيها الفئات المستثناة من القانون.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لعام 2016 قد عدل بعض المواد في قانون العفو لكنه جعل القانون بشكل اوسع كون الاستثناءات التي لم تشمل بالعفو العام، فأنه اتاح للمحكوم دفع مبلغ 10 الاف دينار عن كل يوم ويطلق سراح من اكمل ثلث مدة الحكم".
واضاف ان "التعديل الذي طرأ على القانون اشترط تنازل المشتكي او المجني عليها امام قاضي التحقيق او المحكمة وايضا تسديد المبالغ للمشمولين بجرائم الفساد المالي والاداري بشكل كامل، وحتى بالنسبة للفصول العشائرية فأن القانون اوجب ان تكون هناك وثيقة من الشيوخ بتأييد من لجنة شيوخ العشائر في حال حدوث اشكالية بالنسبة للمدعين بالحق الشخصي ورفضهم التنازل رغم الحصول على الدية".
وبين ان "التعديل الثاني لم يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام، اي ان الموظف المختلس للمال من الدائرة فلايشترط تنازل الممثل القانوني بل تكون من خلال التسوية من قبل المحكوم مع الدائرة ويدفع المال شريطة ان يكون كاملاً وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لعام 1957 المعدل اي على شكل اقساط".
ولفت الى ان "القانون المذكور تناول الاستثناءات في المادة 4 تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وحيازة الاسلحة الكاتمة والخطف وتهريب المسجونين وجرائم الاغتصاب واللواطة والاتجار بالمخدرات وتهريب الاثار وغسيل الاموال وتزييف العملة، حيث ان من امضى ثلث مدة الحكم يقوم بدفع مبلغ 10 الاف دينار عن كل يوم من مدة محكوميته المتبقية ويتم الافراج عنه".
وتابع: ان "تعديل القانون جاء بمسألة اعادة التحقيق والمحاكمة تكون بالنسبة لتقديم طلبات لمن تعرض للتعذيب او انتزعت اعترافاته بالاكراه، وايضا ضحايا المخبر السري، وهؤلاء بامكانهم تقديم طلبات الى اللجان المختصة في مجلس القضاء الاعلى لاعادة التحقيق والمحاكمة".
واردف ان "قانون العفو شمل متعاطي المخدرات او الذين ضبط بحوزته 50 غم من المواد المخدرة، ومن يحمل اكثر من هذه الكمية فيعتبر تاجر للمخدرات، وحتى لو كان متاجر بهذه المواد فأن بامكانه قضاء ثلث مدة المحكومية ودفع المبلغ المذكور ليطلق سراحه".
وازاد ان "القانون تسري احكامه على الجرائم الواقعة قبل سريان نفاذ هذا القانون او التصويت عليه، وهذا القانون يعتبر عفو كامل وحتى الاحكام المستثناة فأن المحكومين يقضون ثلث المدة ويدفعون مقابل المدة المتبقة 10 الاف دينار عن كل يوم". انتهى25ن